Logo 2 Image




دليل الخدمات

اعتماد قائمة بأعمال الوساطة لدى وسيط التأمين

الفئات المستفيده من الخدمه

وسطاء التأمين.

اماكن تقديم الخدمه

وزارة الصناعة والتجارة والتموين- إدارة التأمين /مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية المساندة.

شروط الحصول على الخدمه

  • أن يكون وسيط التأمين الذي سيعتمد القائم بأعمال الوساطة لديه مرخصاً كوسيط تأمين اعتباري.
  • أن يكون القائم بأعمال الوساطة حاصلاً على شهادة دبلوم أو شهادة مهنية من أي من المعاهد المتخصصة في مجال التأمين.
  • أن تتوافر لديه الخبرات العملية المنصوص عليها في تعليمات ترخيص وسيط التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته رقم (11) لسنة 2005 وتعديلاتها, على أنه يجوز تخفيض مدد الخبرات المطلوبة وذلك في الحالات المبينة في تلك التعليمات.
  • أن لا يكون قد سبق إلغاء أو وقف ترخيصه و/أو تسجيله الخاص بممارسة أعمال الوساطة أو الوكالة في التأمين كعقوبة تأديبية أو لم تتوافر فيه شروط إعادة الترخيص و/أو التسجيل من الجهة التي قامت بوقف ترخيصه أو إلغائه.
  • أن يجتاز التقييم الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية.

الوثائـــق المطلـــوبه وأماكن الحصول عليها 

  • صورتان شخصيتان.
  • تصريح خطي بتحقيق ما يلي:الشروط المنصوص عليها في المادة (31) من قانون تنظيم أعمال التامين وهي:لا يجوز أن يكون يكون عضواً في مجلس ادارة شركة أو او مديراً عاماً لها أو موظفاً فيها أو مديراً مفوضاً اي شخص:
  1. صدر بحقة حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب العامة أو صدر حكم علية بالافلاس ولم يرد الية اعتبارة.
  2. كان مسؤولا وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفتة مديراً عاما أو عضو في مجلس ادارة احدى الشركاتبما في ذلك المسؤولية التنسيب في تصفية شركة تأمين تصفية اجبارية.
  3. أنه لم يسبق أن تم إلغاء أو وقف ترخيصه و/أو تسجيله الخاص بممارسة أعمال الوساطة أو الوكالة في التأمين كعقوبة تأديبية أو لم تتوافر فيه شروط إعادة الترخيص و/أو التسجيل من الجهة التي قامت بوقف ترخيصه أو إلغائه.
  • صورة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية.
  • صورة مصدقة عن المؤهلات العلمية.
  • صورة مصدقة عن شهادات الخبرات العملية.
  • صورة مصدقة عن شهادات الدورات التدريبية. صورة عن عقد العمل المبرم بين طالب الاعتماد والوسيط الاعتباري، أو تعهد خطي من الوسيط الاعتباري بتزويد الهيئة به قبل منح الاعتماد.
  • تصريح خطي بأن كامل البيانات والوثائق المقدمة وفقاً لأحكام تعليمات ترخيص وسيط التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته صحيحة.
  • ما يثبت دفع بدل الخدمات المقرر.

اجراءات تقديم الخدمه

  • تقديم طلب الاعتماد حسب الأنموذج المعد لهذه الغاية من قبل إدارة التأمين مرفقاً به الوثائق المبينة أعلاه.
  • يقوم مقدم الطلب بإيداع بدل الخدمات المقرر في صندوق إدارة التأمين أو في حساب إدارة التأمين لدى البنوك المعتمدة وتقديم ما يثبت ذلك.
  • دراسة الطلب وتبليغ مقدم الطلب إما باستكمال الطلب لجميع البيانات والأوراق الثبوتية المقدمة أو بوجود نقص فيها وذلك خلال 14 يوم من تاريخ تقديم الطلب.
  • في حال وجود نقص فعلى مقدم الطلب استكمال هذا النقص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تبليغه بذلك, وبعكس ذلك يعتبر الطلب ملغى ولا يجوز تقديم طلب آخر قبل مضي 3 أشهر على تاريخ إلغاء الطلب.
  • إذا كان الطلب مستكملاً لجميع البيانات والأوراق الثبوتية يبلغ مقدم الطلب بتفاصيل التقييم الذي تعده أو تعتمده إدارة التأمين لاعتماد القائم على أعمال الوساطة والذي يعقد خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ.
  • يفصل في طلب الاعتماد المقدم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تبليغ مقدم الطلب باستكمال طلبه لجميع البيانات والأوراق الثبوتية واجتيازه لشرط التقييم الذي تعده أو تعتمده إدارة التأمين لهذه الغاية ويتم اعتماده لدى إدارة التأمين.
المؤسسات الشريكه في تقديم الخدمه وأدوارها

لا يوجد

رســـوم الخدمـــه

(25) دينار

وقت انجاز الخدمه

بحد أقصى 60 يوماً شريطة قيام مقدم الطلب بتزويد إدارة التأمين بكامل الوثائق والبيانات المطلوبة.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟





معلومات الاتصال
تحميل التطبيق