تتولى أي محكمة بداية مختصة النظر في القضايا المتعلقة بمخالفات أحكام قانون المنافسة ويشمل اختصاص المحكمة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات.
يخصص للنظر في قضايا المنافسة قاض أو أكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا تدريبا، كما يمثل النيابة العامة مدع عام متخصص.
يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد (5) و (6) و (8) و (9) و (10) من قانون المنافسة بناء على شكوى تقدم إلى المدعي العام من أي من الجهات التالية:-
-
الوزير بتنسيب من المدير او بناء على طلب أي جهة رسمية أخرى .
-
أي مؤسسة من القطاع الخاص .
-
جمعيات حماية المستهلكين المرخصة .
-
أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الاقل .
-
غرف الصناعة والتجارة.
-
الجمعيات المهنية والنقابية.
-
الهيئات التنظيمية القطاعية.
وفي جميع الأحوال تكون الوزارة طرفا في كل قضايا المنافسة ولها أن تقدم أي دراسات او ملاحظات للمحكمة وان تطلب الاستمرار في نظر هذه القضايا حتى في الأحوال التي يسقط فيها أي من الجهات أعلاه الدعوى ولها أيضا الطعن بالقرارات الصادرة في هذه القضايا، و للمحكمة أن تكلف مديرية المنافسة بإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص الشكاوى الواردة إليها.
تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة أن تصدر القرارات لوقف أي تصرف أو منعه لحين إصدار القرار النهائي، و تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز.