- استناداً لإحكام قانون الصناعة والتجارة وتعديلاته رقم 18 لسنة 1998 المادة (11) على كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضه للبيع سواء اكان عليها سعرها محددا وغير محدد من قبل الوزارة او عدم التقيد بالسعر المعلن من قبل التاجر، ويعاقب بغرامه لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عم خمسمائة دينار، واذا كانت السلعة محدد سقفها السعري وتمت مخالفة التاجر لعدم التزامه فأن غرامتها هي:
من 1000-3000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.